الشيخ محمد آصف المحسني

456

معجم الأحاديث المعتبرة

لا بأس . « 1 » ورواه أيضاً في التهذيب عن الحسين بن سعيد وزاد : قلت : في الإقامة ؟ قال : لا . [ 4690 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام ( لا تتكلم - صا ) إذا أقمت الصلاة ( للصلاة - صا ) فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة . « 2 » [ 4691 / 4 ] وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا أقام المؤذن الصلاة ( إذا قام المؤذن لصلاة - خ ل ) فقد حرم الكلام إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم امام . « 3 » [ 4692 / 5 ] الفقيه : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الأمام ( وعلى - خ ) أهل المسجد إلّافي تقديم إمام . « 4 » [ 4693 / 6 ] الاستبصار : عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و ( التهذيب : عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل ( أ - يب ) يَتَكَلَّمُ بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم . « 5 » أقول : لم‌توجد الصحيحة في الكافي كما يظهر من الكمبيوتر ولعلّها كانت في غير الكافي من مصنفات الكليني ولاحظ ما يأتي في حكم التكلّم حين خطبة صلاة الجمعة . ( 17 ) اذان الصبح قبل النافلة أو بعدها ؟ [ 4694 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما فقال : إذا

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 54 وجامع الأحاديث : 5 / 169 - 170 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 55 والاستبصار : 1 / 301 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 55 وجامع الأحاديث : 5 / 171 . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 185 و 252 . ( 5 ) . الاستبصار : 1 / 301 والتهذيب : 2 / 54 - 55 .